احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكفالة والضمان، إنما شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا: إنهه يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز (١).
= الحديث أخرجه أصحاب السنن عن أبي أمامة وغيره: أبو داود، في البيوع، باب تضمين العارية (٣٥٦٥)، ٣/ ٢٩٦؛ الترمذي، في البيوع، باب ما جاء في أن العارية مواده (١٢٦٥)، ٣/ ٥٦٥؛ ابن ماجه، في الصدقات، باب العارية (٢٣٩٨). انظر: البدائع ٧/ ٣٤٢٠؛ البناية في شرح الهداية ٦/ ٧٤٤. (١) وعلل الشيرازي ذلك بقوله: "لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع". المهذب ١/ ٣٤٧.