والذوائب إنما يجوز اتخاذها للغلام إذا كان في رأسه شعر غرة، وأما إذا حلق شعره كله وترك له ذؤابة فهو (الفرع)(١) المنهي عنه، كما ستعلمه.
وفي أبي داود من حديث ابن عمر أنه - عليه السلام - نهى عن القزع (٢)، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة، والذؤابة، مهموزة. قال ابن التين: أن يترك الشعر في بعض الرأس ويحلق أكثره.
قال: وقيل: أن يترك الشعر في وسط الرأس ويحلق سائره، وكذلك الطرة والصدع، وأصل جمع ذؤابة: ذأائب؛ لأن الألف التي في ذؤابة كألف رسالة، حقها أن تبدل من همزة في الجمع، لكن استثقلوا أن تقع ألف الجمع بين همزتين، فأبدلوا من الأولى واوا (قاله الجوهري)(٣)(٤).