ويأتي في ترك الحيل (١) والإكراه (٢)، وأخرجه مسلم أيضًا (٣).
الشرح:
ذكر الإسماعيلي في "جمعه" حديث يحيى بن أبي كثير أن جماعة رووا عنه هذا الحديث، عد منهم اثني عشر، منهم: الأوزاعي، وبحر ابن كنيز، وقد أسلفنا في باب لا نكاح إلا بولي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "يستأذنها أبوها"(٤).
وقال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ (٥).
وفي الباب: عن عَدي بن عدي عن أبيه عدي بن عميرة، أخرجه ابن ماجه وابن وهب (٦)، وجعله البيهقي (٧) وأبو عبيد العرس بن عميرة: "وأمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
وفيه أيضًا: عن ابن عمر، أخرجه الدارقطني (٨). وزعم الترمذي أن عمر رواه كذلك -يعني مرفوعًا (٩) - والذي في أبي عبيد عنه موقوفًا.
(١) سيأتي برقم (٦٩٧١)، باب: في النكاح. (٢) سيأتي برقم (٦٩٤٦)، باب: لا يجوز نكاح المكره. (٣) مسلم (١٤٢٠)، كتاب: النكاح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. (٤) سبق تخريجه. (٥) "أبو داود" بعد حديث (٢٠٩٩). (٦) ابن ماجه (١٨٧٢)، "الموطأ" لابن وهب ص ٨٢ (٢٣٤). (٧) "السنن الكبرى" ٧/ ١٢٣، وفيه: عدي بن عدي الكندي عن أبيه، عن عرس بن عميرة الكندي رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجعل عرس بدل عدي. (٨) "السنن" ٣/ ٢٢٩. (٩) الترمذي بعد حديث (١١٠٧).