بشرع كما سبق (١)، وعند علمائنا لا يختص (٢)، وقاله المالكية (٣) فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخ، قال القاضي: من حيث صار شرعًا لنبينا لأمر حيث كان شرعًا لمن قبله (٤)، ثم اعتبر القاضي (٥) وابن عقيل (٦) وغيرهما ثبوته قطعًا، وقال بعض علمائنا وغيرهم: أو آحادًا (٧).
والقول الثاني: اختاره أبو الخطاب (٨)، والآمدي (٩)، وقاله المعتزلة (١٠) والأشعرية (١١).