وإنْ حَلَفَ: لا أَخَذْتَ حَقَّكَ مِنِّي، فأُكره (٤) على دَفْعِه؛ حَنِثَ.
وإنْ وَضَعَه الحالِفُ بَينَ يَدَيهِ، أوْ في حِجْرِه، فلم يَأخُذْه؛ لم يَحنَثْ؛ لِأنَّه لا يُضمَنُ بمِثْلِ هذا مالٌ ولا صَيدٌ.
ويحنثُ (٥) لو كانَتْ يمينُه: لا أعطيكَ (٦)؛ لِأنَّه يُعَدُّ عَطاءً؛ إذ (٧) هو تمكينٌ وتَسْلِيمٌ بحَقٍّ، فهو كتَسْلِيمِ ثَمَنٍ ومُثْمنٍ (٨) وأُجْرةٍ وزكاةٍ.
وإن (٩) أخَذَه حاكِمٌ، فَدَفَعَه إلى الغَرِيمِ وأخذه (١٠)؛ حَنِثَ، نَصَّ عَلَيهِ (١١)؛
(١) في (م) و (ن): ففر. (٢) في (م): يقتضي. (٣) في (ن): ألا تحصل. (٤) في (م): فأكرهه. (٥) في (م): ولا يحنث. (٦) في (م): لا أعطيتك. (٧) في (ن): أو. (٨) في (م): ومثمرة. (٩) في (ن): فإن. (١٠) في (ن): فأخذه. (١١) ينظر: الفروع ١١/ ٦٣.