وقال أبو ثَورٍ: إنْ دَخَلَها راكِبًا؛ لم يَحنَثْ؛ لأِنَّه لم يَضَعْ قَدَمَه فيها.
وهل يَحنَثُ بدُخُولِ مَقْبَرَةٍ؟ قال في «الفروع»: يَتَوَجَّهُ لا إنْ قُدِّمَ (١) العُرْف، وإلَّا حَنِثَ.
وقد قال بعضُ العلماء في (٢) قَولِه ﵇: «السَّلام (٣) عَلَيكم دارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ» (٤): إنَّ اسْمَ الدَّار يَقَعُ على المقابِر، قال: وهو صحيحٌ، فإنَّ الدَّارَ في اللُّغة يَقَعُ على الرَّبْع المسْكُونِ، وعلى الخَرابِ غَيرِ المأْهُولِ.
(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، فَشَمَّ الْوَرْدَ، وَالْبَنَفْسَجَ، وَالْيَاسَمِينَ)، ولو كان يابِسًا، (أَوْ لَا يَشَمُّ الْوَرْدَ وَالْبَنَفْسَجَ، فَشَمَّ دُهْنَهُمَا، أَوْ مَاءَ الْوَرْدِ؛ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ)، وهذا (٥) قَولُ القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّه المُسَمَّى عُرْفًا، ويَمِينُه تَختَصُّ بالرَّيْحان الفارِسِيِّ.
(١) قوله: (لا إن قدم) في (م): لأن. (٢) في (م): أن في، وفي (ن): أن. (٣) قوله: (السلام) سقط من (م). (٤) أخرجه مسلم (٢٤٩)، من حديث أبي هريرة وعائشة ﵃. (٥) في (م): هو، وفي (ن): هذا. (٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).