قال: هو مَعَهُما (١).
قال في «الفروع»: ويَتوَجَّهُ مِثْلُهما مَنْ لم تَبْلُغْهُ الدَّعْوةُ.
الرّابِعَةُ: مَنْ أطْلَقَ الشَّارِعُ كُفْرَه؛ كدَعْواهُ غَيرَ أبِيهِ، ومَن أتى عَرَّافًا فصدَّقَه بما يَقُولُ؛ فَقِيلَ: كُفْرُ النِّعمة.
وقِيلَ: قارَبَ الكُفْرَ.
وذَكَرَ ابنُ حامِدٍ رِوايَتَينِ:
إحداهما (٢): تشديدٌ وتأكيدٌ.
والثَّانِيَةُ: يجب (٣) الوَقْفُ، ولا يُقطع (٤) بأنَّه لا يَنقُلُ عن المِلَّة، نَصَّ عليه (٥).
خاتِمةٌ:
قال الأصْحابُ: مَعْرفَةُ الله تعالى وَجَبَتْ شَرْعًا، نَصَّ عَلَيهِ (٦)، وقِيلَ: عَقْلاً، وهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِنَفْسِه، ويَجِبُ قَبْلَها النظر؛ لِتَوَقُّفِها عَلَيهِ، فهِيَ أوَّلُ واجِبٍ لِغَيرِه.
ولا يَقَعانِ ضَرورةً، وقيل: بَلَى.
وكذا إنْ عُدِمَا (٧)، أوْ أحدُهما بلا موت (٨)؛ كزِنَى ذِمِّيَّةٍ ولو بكافِرٍ،
(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٥٥.(٢) في (م): أحدهما.(٣) في (ن): تجب.(٤) في (ظ): ولا نقطع.(٥) قوله: (نص عليه) سقط من (ن). ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٢.(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨.(٧) أي: عُدِم أبوا إنسانٍ. ينظر: الفروع ١٠/ ٢١٨، الإنصاف ٢٧/ ١٦٥.(٨) في (م): بلا مؤنة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute