لا يُقالُ: الآيَةُ عامَّةٌ، فما وَجْهُ التَّخصيص؟ لأِنَّ الأدِلَّةَ دالَّةٌ على أنَّ حقَّ الآدَمِيِّ لا يَسقُطُ إلاَّ بِرِضاهُ؛ لأِنَّه مَبْنِيٌّ على الضِّيقِ والشُّحِّ، بخِلافِ حقِّ الله تعالى، وذلك يَقتَضِي عَدَمَ التَّسْويَةِ بَينَهما.
وعُلِمَ منه: أنَّه إذا تاب بَعْدَ القُدْرة عَلَيهِ؛ لم يَسقُطْ عنه شَيءٌ؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى شَرَطَ في المغْفَرة لهم: كَونَ تَوبَتِهم قَبْلَ القُدْرةِ، فدلَّ على عدمها (٢) بعدَها، ولأنَّه (٣) إذا تاب قَبْلَ القُدْرةِ؛ فالظَّاهِرُ أنَّها تَوبةُ إخْلاصٍ، وبَعْدَها تَقِيَّةٌ مِنْ إقامةِ الحَدِّ، ولأنَّ (٤) في إسْقاطِ الحَدِّ عَنْهُ قَبْلَ القدرة ترغيبًا (٥) في تَوبَتِه، والرُّجوعِ عن مُحارَبَتِه، وبَعْدَ القُدْرةِ لا حاجةَ إلى ترغيبه؛ لأِنه قد عَجَزَ عن الفَسادِ والمحارَبَةِ.
وهذا كلُّه فيمن (٦) هو تَحْتَ حُكْمِنا، وفي خارِجِيٍّ وباغٍ ومُرتَدٍّ مُحارِبٍ
(١) ينظر: المحلى ١٢/ ١٦، مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٨٠. (٢) في (م): عدم. (٣) في (ن): ولأنها. (٤) في (م): لأن. (٥) في (م): وترغيبًا. (٦) في (م): ممن.