إحْداهُما، وهي الأظْهَرُ والأشهر (٢)، وقالَهُ الجُمْهورُ: هو حَقٌّ لآدمي (٣)، فَعَلَيهِ: يَسقُطُ بِعَفْوِه عنه، قال القاضي وأصحابُه: لا عَفْوِه عن بَعْضِه.
والثَّانِيَةُ: هو حقٌّ لله تعالى، قدَّمها في «الرِّعاية»، وعَلَيهَا: لا يَسقُطُ بالعَفْوِ أو الإبراء (٤)، ولا يَستَوفِيهِ إلا (٥) الإمامُ أوْ نائبُه.
وعليهما (٦): لا يُحَدُّ ولا يَجُوزُ أنْ يُعرَضَ له إلاَّ بطلَبٍ، وذَكرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (٧)، ويَتَوَجَّهُ على الثَّانية: وبِدُونِه.
ولا يَسْتَوفِيهِ بنفسه (٨)، خِلافًا لأِبِي الخَطَّاب، وأنَّه لو فَعَلَ لم يُعْتَدَّ به، وعلَّله القاضي: بأنَّه تُعتبر (٩) نيةُ (١٠) الإمامِ أنَّه حَدٌّ.
وفي «البُلْغة»: لا يَستَوفِيهِ بِدُونِه، فإنْ فَعَلَ؛ فَوَجْهانِ، وأنَّ هذا في القَذْف الصَّرِيح، وأنَّ (١١) غيره يَبرَأُ به (١٢) سواءٌ (١٣)، على خِلافٍ في المذْهَبِ؛ كاعْتِبارِ المُوالاةِ أو النية (١٤).
(١) في (ظ): للآدميين. (٢) قوله: (والأشهر) سقط من (م). (٣) في (م): الآدمي. وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٤) في (م): والإبراء. (٥) قوله: (إلا) سقط من (م). (٦) في (م): وعليها. (٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٨٢. (٨) قوله: (بنفسه) سقط من (م). (٩) في (م): بغير. (١٠) في (م): يعتبر فيه. (١١) في (م): لأن. (١٢) قوله: (يبرأ به) في (ن): برأيه. (١٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١٠/ ٨٦، والإنصاف ٢٦/ ٣٥٠: سرًّا. (١٤) في (م): والنية.