ولا حَدَّ على مَنْ وَطِئَ زَوجَتَه أوْ مَمْلوكَتَه في دُبُرِها، بل يُعزَّرُ.
قال في «الفُروع»: ومملوكه (١) كأجنبيٍّ.
وفي «التَّرغيب»: ودُبُرِ أجْنَبِيَّةٍ كلوَاطِ، وقِيلَ: كزِنًى.
وزانٍ (٢) بِذاتِ مَحرَمٍ كلواطٍ، ونَقَلَ جَماعةٌ: ويُؤخَذُ مالُه (٣)؛ لِخَبَرِ البَراءِ (٤)، وأوَّله (٥) الأكثرُ على عَدَمِ وارِثٍ، وأوَّلَ جماعةٌ ضَرْبَ العُنُقِ فيه على ظنِّ الرَّاوِي، قال أحمدُ: يُقتَلُ ويُؤخَذُ مالُه على خَبَرِ البرَاءِ، إلاَّ رجلاً يَراهُ مُباحًا فيُجْلَدُ، قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: كِلاهُما في (٦) مَعْنًى واحِدٍ، يُقتَلُ (٧).
(١) في (م): ومملوكته. (٢) في (م): وزاد. (٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٢٢، مسائل صالح ٢/ ١٠٨، مسائل عبد الله ص ٣٥١. (٤) أخرجه أحمد (١٨٥٥٧)، وأبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي (٣٣٣٢) وابن ماجه (٢٦٠٧)، وابن الجارود (٦٨١)، وابن حبان (٤١١٢)، والحاكم (٢٧٧٦)، من طريق عدي بن ثابت، عن البراء، قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: «بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، أو أقتله، وآخذ ماله»، وفي سنده اختلاف كثير، قال الترمذي: (حسن غريب)، وله طريق صحيح أخرجه أحمد (١٨٦٠٨)، وأبو داود (٤٤٥٦)، والدارقطني (٣٤٤١)، من طريق أبي الجهم، عن البراء ﵁، وله شاهد عند ابن ماجه (٢٦٠٨)، من حديث معاوية بن قرة، عن أبيه، صححه البوصيري، وصحح الحديث أيضًا ابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن حزم والألباني، وقال ابن القيم: (حديث محفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٣/ ٧١٨، المحلى ١٢/ ١٩٩، تهذيب السنن مع عون المعبود ١٢/ ٩٥، زوائد ابن ماجه ٣/ ١١٦، الإرواء ٨/ ١٨. (٥) في (م): وله. (٦) قوله: (في) سقط من (م). (٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٧٣.