إحداهما: تُحصِّنُه (١)، ولا يُشتَرَطُ الإسْلامُ، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لحديثِ ابنِ عمرَ السَّابِقِ المتَّفَقِ عَلَيهِ، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي».
والثَّانيةُ: لا تُحصِنُه؛ لأِنَّ الإحْصانَ مِنْ شَرْطِه الحُرِّيَّةُ، فكان مِنْ شَرْطِه الإسلامُ؛ كإحْصانِ القَذْفِ.
(وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ وَلَدٌ (٢) مِنِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: مَا وَطِئْتُهَا؛ لَمْ يَثْبُتْ إِحْصَانُهُ)، ولا يُرجَمُ إذا زَنَى؛ لأِنَّ الوَلَدَ يَلحَقُ بإمْكانِ الوَطْءِ واحْتِمالِه، والإحْصانُ لا يَثبُتُ إلاَّ بحقيقةِ الوَطْءِ، فلا يَلزَمُ مِنْ ثُبوتِ ما يُكتَفَى فيه بالإمْكانِ؛ وُجودُ ما تعتبر (٣) فيه الحقيقةُ.
ويَثْبُتُ بقَولِه: وَطِئْتُها، أوْ جامعتها (٤)، والأَشْهَرُ: أوْ دَخَلْتُ بها.
فرعٌ: إذا زَنَى مُحْصَنٌ بِبِكْرٍ؛ فلكلٍّ حَدُّه، نَصَّ عَلَيهِ (٥).
(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). (٢) قوله: (ولد) مكانه بياض في (م). (٣) في (م) و (ن): يعتبر. (٤) في (ن): وجامعتها. (٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٤٩. (٦) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٢٥، الفروع ١٠/ ٥١. (٧) في (م): ولقوله.