ويَلزَمُه إعْفافُ أبيه إذا احْتاجَ إلى ذلك، وكذا ابْنُه إذا لَزِمَتْه نَفَقَتُه، وهو أنْ يُزَوِّجَه حُرَّةً تُعِفُّه، أوْ بِسُرِّيَّةٍ، ولا يَملِكُ اسْتِرْجاعَ أَمَةٍ أعَفَّه بها مع غِناهُ في الأصحِّ، ويُصدَّقُ في أنَّه تائِقٌ بلا يَمِينٍ، ويُعتَبَرُ (٣) عَجْزُه، ويَكْفِي إعْفافُه بواحدةٍ، ويُعِفُّه ثانيًا إنْ ماتَتْ، وقِيلَ: لا؛ كمُطَلِّقٍ لِعُذْرٍ في الأصحِّ.
ويَلزَمُه إعْفافُ أُمِّه كالأْبِ، قال (٤) القاضي: ولو سُلِّم (٥) فالأبُ آكد؛ ولأنَّه لا يُتصوَّر؛ لأنه بالتزوُّج (٦) ونَفَقَتُها عليه.
(١) في (م): يجب. (٢) في (ظ): كزوجة. (٣) في (م): يعتبر. (٤) في (م): وقال. (٥) في (م): ولم يسلم. (٦) قوله: (لا يتصور؛ لأنه بالتزوج) هو في (ظ): (لأنه لا يتضرر). والمقصود: لا يتصور؛ لأن الإعفاف لها بالتزويج، ونفقتها على الزوج. ينظر: الإنصاف ٢٤/ ٤٢١. (٧) في (م): يلزم إعفافه.