وكذا إذا (١) كان له حِرْفةٌ، فإنَّها لا تَجِبُ نَفَقَتُه بغَيرِ خِلافٍ؛ لأِنَّ الحِرفةَ تُغْنِيهِ، ونَفَقَةُ القريب لا تَجِبُ إلاَّ مع الفقر، ولا بُدَّ أنْ تكونَ الحِرْفةُ يَحصُلُ بها غِناهُ، فإن لم (٢) يُغنِه؛ فالخِلافُ.
وعَنْهُ: لا نَفَقةَ لِفَقيرٍ غَيرِ عَمُودَي النَّسَب.
وهل يَلزَمُ المُعدِمَ الكَسْبُ لِنَفَقةِ قَرِيبِه؟ على الرِّوايتَينِ في الأُولَى، قاله في «التَّرغِيب»، وجَزَمَ جماعةٌ: يَلزَمُه.
(١) في (م): إن. (٢) قوله: (لم) سقط من (م). (٣) في (م): فإن. (٤) في (م): بالأقرب فالأقرب. كتب في هامش (ظ): (لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بمضي الزمان، ولا يعتد بغناها، فالتحقت بالديون). (٥) مراده كما في المغني ٨/ ٢٢١: ما أخرجه مسلم (٩٩٧)، عن جابر ﵁ مرفوعًا: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»، وأخرجه أحمد (١٤٢٧٣)، بلفظ: «إذا كان أحدكم فقيرًا، فليبدأ بنفسه، وإن كان فضل، فعلى عياله، وإن كان فضل، فعلى ذي قرابته». (٦) قوله: (ثم) سقط من (م). (٧) في (م): فقيل.