على التَّأْبيد، (أَوْ فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ)؛ كسنةٍ، دون (١) ما عداها، معرَّفًا أوْ منكَّرًا، ولا يَلزَمُ الوارِثَ السَّقْيُ؛ لَأنَّه لم يَضمَنْ تَسليمَها، بخِلافِ مُشْتَرٍ.
(فَإِنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ؛ فَهُوَ لَهُ)؛ أيْ: للموصَى له بمُقْتَضَى الوصيَّة، (وَإِلاَّ بَطَلَتْ)؛ لأِنَّها لم تصادِفْ (٢) مَحَلًّا؛ كالوصيَّة بثُلُثِه ولم يُخلِّفْ شَيئًا.
فَرْعٌ: تَصِحُّ الوصيَّةُ بإناءِ ذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ، وبزوجته (٣)؛ أيْ: له أمةٌ فيُوصِي بها لِزَوجها، ويَنفَسِخُ نكاحُه وَقْتَ ثُبوتِ ملْكِه لها.
فإنْ كان ممَّا لا (٧) يُباحُ اقْتِناؤه؛ لم تَصِحَّ (٨)، سَواءٌ قال: من كِلابِي، أو مِنْ مالِي؛ لأِنَّه لا يَصِحُّ شِراءُ الكلب؛ لأِنَّه لا قيمةَ له، بخلاف ما إذا أوْصَى بشاةٍ ولا شاةَ له، فإنَّه يُمكِنُ تحصيلُها (٩) بالشِّراء.
(١) قوله: (دون) سقط من (ح). (٢) في (ظ): لم يصادف. (٣) في (ح): ومزجته. (٤) قوله: (المعلم) سقط من (ح). (٥) في (ح): مباح. (٦) في (ظ): ولصحة. (٧) قوله: (لا) سقط من (ق). (٨) في (ظ): لم يصح. (٩) في (ق): تخليصها.