فإنْ رَمَى أحدُهما عَشْرًا فأصاب خَمْسًا، والآخَرُ تِسْعًا فأصابَ أرْبَعًا؛ لم يُحكَمْ (٣) بالسَّبْق ولا بعَدَمه حتَّى يرمِيَ العاشِرَ، فإن (٤) أصابَ به؛ فلا سابِقَ منهما (٥)، وإنْ أخْطَأَ به فالأوَّل (٦) سابِقٌ، وإن لم يَكُنْ أصاب من التِّسعة إلاَّ ثلاثًا؛ فقد سَبَقَ، ولا يَحتاجُ إلى رَمْيِ العاشِرِ؛ لأِنَّ أكْثَرَ ما يَحْتَمِلُ أن يُصِيبَ به، ولا يُخرِجُه عن كَونِه مَسْبُوقًا.
وللمُناضَلة صُورَةٌ أخرى ذَكَرَها أبو الخَطَّاب، وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»،
(١) في (ح): مناضلة. (٢) في (ق): المستبق. (٣) في (ق): لم نحكم. (٤) في (ظ): وإن. (٥) في (ح): فيهما. (٦) في (ظ): والأول. (٧) قوله: (فقد) سقط من (ح) و (ق).