(وَعَنْهُ: يَصِحُّ)؛ لأِنَّه لا يَتَعَيَّنُ عَلَيهِ، (وَيُكْرَهُ أَكْلُ أُجْرَتِهِ)؛ لاِخْتِلافِ العُلَماء في حُرْمَتِه.
وعَنْهُ: فِيمَنْ حَمَلَ خِنْزِيرًا لِذِمِّيَّةٍ، أو خَمْرًا لِنَصْرَانِيٍّ: أكْرَه أكْلَ أُجْرتِه، ويُقْضَى لِلحَمَّال بالكِراء، فإنْ كان لِمُسلْمٍ فهو أَشَدُّ (٢).
قال القاضِي: هذا محمولٌ على أنَّه اسْتَأْجَرَه لِيُرِيقَها، فأمَّا لِلشُّرْب؛ فمَحْظُورٌ لا يَحِلُّ أخْذُ الأُجرة (٣) عليه.
وبعَّد في «المغْنِي» هذا التَّأْوِيلَ.
وفي «الرِّعاية»: هل يَأْكُلُ الأجْرَ أوْ يَتَصَدَّقُ به؟ فيه وَجْهانِ.
(١) جاء في ذلك عدّة أحاديث، أشهرها: ما أخرجه أبو داود (٣٦٧٤)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٧٨)، وسنده حسن، وقد جوّده ابن الملقن، وصححه الحاكم وابن السكن، والألباني بشواهده. ينظر: خلاصة البدر ٢/ ٣١٩، التلخيص الحبير ٤/ ١٣٦، الإرواء ٥/ ٥٣٦. (٢) ينظر: المغني ٥/ ٤٠٧. (٣) في (ظ) و (ح): الأجر.