وله الأكلُ منها، جزم به جماعةٌ، وظاهِرُ كلام أحمدَ: منعُه منه (٥)؛ كالهدي المنذور، والفَرْقُ واضِحٌ.
(وَذَبْحُهَا) هي والعقيقة (٦)(أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا)؛ لأنَّه ﵇ والخلفاء بعده واظَبُوا عليها، وعَدَلُوا عن الصَّدقة بثمنها (٧)، وهم لا يواظِبُون إلاَّ علَى الأفضل.
(١) أخرجه أحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدارقطني (٤٧٦٢)، والحاكم (٧٥٦٥)، من طريق عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁ به مرفوعًا، وعبد الله بن عياش ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: (صدوق ليس بالمتين)، قال الذهبي: (حديثه في عِداد الحسن)، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح وقفه الترمذي والطحاوي وابن عبد الهادي وابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق ٣/ ٥٦٤، المحرر (٧٤١)، السير ٧/ ٣٤٤، الفتح ١٠/ ٣. (٢) في (ب) و (د) و (و): إن. (٣) قوله: (لا الإيجاب) سقط من (ب) و (و). (٤) زيد في (ب) و (و): كان. (٥) في (ب) و (و): له. (٦) قوله: (هي والعقيقة) سقط من (ز). (٧) قوله: (بثمنها) سقط من (ب) و (و).