وَظَاهِرُه: أنَّه بغَير أذانٍ، وإنَّما هو بإقامتَينِ فقط، فإن اقْتَصر على إقامةٍ للأُولَى (١) فلا بأْسَ؛ لحديث ابن عمر:«أنَّه ﵇ جمع بينهما بإقامةٍ واحدةٍ» رواه مسلمٌ (٢).
وإن أذَّن للأولى وأقام للثانية (٣)؛ فحسَنٌ، قاله في «المغني» و «الشَّرح»، فإنَّه مرويٌّ عن جابِرٍ (٤)، وهو متضمِّنٌ لزيادة، وكسائر (٥) الفوائت والمجموعات.
قال في «الشَّرح»: (واختار الخِرَقيُّ الأوَّل)، وفيه شَيءٌ.
قال ابنُ المنذِر: وهو آخِرُ قولَيْ أحمد (٦)؛ لأن (٧) أسامةَ أعلمُ بحاله؛ لأنَّه كان رديفَه، وإنَّمَا لم يؤذِّن للأولى؛ لأنَّها في غير وقتها، بخلاف المجموعتَينِ بعرفةَ.
(١) في (أ): في الأولى. (٢) أخرجه مسلم (١٢٨٨). (٣) قوله: (للثانية) سقط من (أ). (٤) في حديث جابر ﵁ في صفة الحج عند مسلم (١٢١٨). (٥) في (د): وهو كسائر. (٦) ينظر: الإشراف ٣/ ٣١٨. (٧) في (ب) و (د): أن. (٨) ينظر: الإشراف ٣/ ٣١٨.