من فعل المجوس) (١).
ويكره لامرأة حلقه كقَصِّه. وقيل: يَحرُمان عليها، نقل الأثْرَم: (أرجو ألَّا (٢) بأس لضرورة) (٣).
ويُستثنى على الأوَّل ما جزم به بعضهم: أنَّه يحرم حلقه على مريد (٤) لشيخه؛ لأنَّه ذلٌّ وخضوع لغير الله تعالى.
مسائل:
يجوز اتِّخاذ الشَّعر، قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمال: لا إن شقَّ إكرامه، وش (٥).
ولهذا قال أحمدُ: (هو سنَّة، لو نَقْوَى عليه اتَّخذناه، ولكن له كُلْفةٌ ومؤونةٌ) (٦).
ويسرِّحه، ويَفْرُقه، ويكون إلى أذْنيه (٧)، وينتهي إلى منكبيْه (٨) كشعْره ﵇ (٩)، ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذُؤابة.
ويُعفِي لحيتَه، وذكر ابن حزم: (أنَّ ذلك فرضٌ كقصِّ الشَّارب) (١٠)،
(١) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٢٥.(٢) زاد في (ب): يكون به.(٣) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٥٥.(٤) في (و): مريده.(٥) ينظر: المجموع ١/ ٢٩٥.(٦) ينظر: الوقوف والترجل ص ١١٨.(٧) في (و): أذنه.(٨) في (و): منكبه.(٩) أخرجه البخاري (٥٩٠٣)، ومسلم (٢٣٣٨)، من حديث أنس ﵁: «أن النبي ﷺ كان يضرب شعره منكبيه».(١٠) ينظر: المحلى ١/ ٤٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute