وفي «التلخيص»: قبل مجاوزة عشر (١). وفي «الرعاية»: بين سَبْعٍ وعَشْرٍ.
فإن أخَّره حتَّى يدرك؛ جاز؛ لقول ابن عبَّاس: «كانوا لا يختِنون (٢) الرَّجلَ حتَّى يدرك» (٣).
ويُكره يوم السابع؛ للتَّشبُّه (٤) باليهود. وعنه: لا، قال الخلَّال:(العملُ عليه).
(وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ)، وهو حلْقُ بعض رأسه، نصَّ عليه (٥)؛ لما روى نافع عن ابن عمر:«أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن القزع»، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: «أن يحلق بعض رأس الصَّبي، ويترك بعض (٦)» متَّفق عليه (٧).
وقيل: بل حَلْق وسطه. وقيل: بل حلْق بُقَعٍ منه (٨)، وكنتف الشيب، وهو قول الأكثر.
وظاهره يقتضي: أنَّ له حلقه كلِّه وإن لم يكن في نسك، وهو كذلك؛ كقَصِّه.
وعنه: يُكره لغير نسك وحاجة وم (٩)، وكحلق القفا، زاد فيه جمع: لمن لم (١٠) يحلق رأسه ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها، نصَّ عليه، وقال: (هو
(١) في (و): عشرًا. (٢) في (و): لا يختنوا. (٣) أخرجه البخاري (٦٢٩٩). (٤) في (و): التشبه. (٥) ينظر: الوقوف والترجل ص ١٥١. (٦) قوله: (بعض) سقط من (أ). (٧) أخرجه البخاري (٥٩٢٠)، ومسلم (٢١٢٠). (٨) بياض في (أ). (٩) ينظر: الفواكه الدواني ١/ ٢٦٥، حاشية العدوي ٢/ ٤٤٤. (١٠) قوله: (لم) سقطت من (أ) و (ب).