وأطلق أصحابنا وغيرهم: أنَّ ذلك سنَّة، وفي المذهب: ما لم يستهجن طولها، وم (١).
ويحرم حلقها، ذكره الشَّيخ تقي الدِّين (٢).
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ونصُّه:(لا بأس بأخذه وما تحت حلقه؛ لفعل ابن عمر)(٣)، وفي «المستوعب»: وتركه أولى، وأخذ أحمد من حاجبه وعارضه (٤).
ويحُفُّ شاربه، وهو أولى في (٥) المنصوص (٦)، وه ش (٧)، ولا يمنع منه.
ولا بأس أن ينظِّف أنفه، خصوصًا إذا فحُش؛ كإبِطه.
ويحلق عانَته، وله إزالته بما شاء، والتَّنْوير فعَله أحمدُ في (٨) العورة (٩)،
(١) ينظر: الذخيرة ١٢/ ١٧٨، الفواكه الدواني ٢/ ٣٠٧. (٢) ينظر: الفروع ١/ ١٥١، الاختيارات ص ١٩. (٣) ينظر: الترجل ص ١٢٩. وأثر ابن عمر ﵄: أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب»، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وعلق البهوتي في كشاف القناع (١/ ١٥٨) عند قوله: (لفعل ابن عمر) بقوله: (لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر). (٤) في (ب): حاجبيه وعارضيه. الذي في الترجل للخلال ص ١٣٠: (أخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه ولا يأخذ من الطول. وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك). (٥) في (و): من. (٦) ينظر: الترجل ص ١٢٧. (٧) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٤/ ١٦٧، المجموع للنووي ١/ ١٨٧. (٨) في (و): من. (٩) جاء في الآداب الشرعية ٣/ ٣٢١: (قال المروذي: أصلحت لأبي عبد الله النورة غير مرة، واشتريت له جلدًا ليده، فكان يدخل يده فيه وينور نفسه).