وتكره شهادته فيه، وحرَّمها ابن عقيل، وقدَّمها القاضي، واحتجَّ بنقل حنبل:(لا يخطب)، قال:(معناه: لا يشهد النِّكاح)(١)، وما روي فيه:«وَلَا يَشهَد»؛ فلا يصحُّ (٢)
(١) ينظر: التعليقة ٢/ ٤٨٣. (٢) قال ابن قدامة: (وهذه اللفظة غير معروفة، فلم يثبت بها حكم)، وقال ابن الملقن: (قال الرافعي: وروي في بعض الروايات: «ولا يشهد»، قلت: هذه رواية غريبة، وفي الكفاية لابن الرفعة أنها غير ثابتة، وعلَّق في المطلب الحجة على ثبوتها، وفي شرح المهذب عن الأصحاب أنهم قالوا: إنها ليست ثابتة)، قال ابن حجر: (والظاهر أن الذي زادها من الفقهاء أخذها استنباطًا من فعل أبان بن عثمان لما امتنع من حضور العقد فليتأمل)، وفعل أبان بن عثمان أخرجه مسلم (١٤٠٩). ينظر: المغني ٣/ ٣٠٨، البدر المنير ٧/ ٥٨٠، التلخيص الحبير ٣/ ٣٥٣.