حُكْمِ القَافَةِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ هُوَ أَقْوَى مِنَ الشَّبَهِ (١).
وَقَوْلُهُ: (فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَيْنِ)، يُرِيدُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَجْتَمِعَانِ بَعْدَ التَّلَاعُنِ.
وَفِي الحَدِيثِ بَيَانٌ أَنَّ اللَّعَانَ يَجِبُ بِالحَمْلِ، وَدَلِيلٌ أَنَّ اللَّعَانَ إِنَّمَا يَقَعُ بِالخَامِسَةِ، وَأَنَّهُ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ الخَمْسِ لَمْ يَقَعُ.
وَفِيهِ: أَنَّ اللِّعَانَ يُسْقِطُ عَنْهُ الحَدَّ.
وَإِذَا ذَكَرَ مَنْ يَقْذِفُهَا بِهِ لَمْ يُحْمَلْ أَمْرُهُ عَلَى القَصْدِ لَهُ بِالقَذْفِ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى ذِكْرِهِ، لِيَدْفَعَ بِذَلِكَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ لِهِلَالٍ: (البَيِّنَةَ، أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) (٢)، ثُمَّ لَمْ يُرْوَ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَخْبَارِ أَنَّهُ عَرَضَ لِهِلَالٍ بِعُقُوبَةٍ، وَلَا ذُكِرَ أَنَّهُ عَفَا عَنْهُ شَرِيكُ بنُ سَحْمَاءَ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى سُقُوطِ الحَدِّ عَنْهُ (٣).
وَقَوْلُهُ: (وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ)، إِخْبَارٌ عَنْ وُقُوعِ الفُرْقَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بِلِعَانِ الزَّوْجِ، وَإِعْلَامٌ أَنَّهَا فُرْقَةٌ أَبَدِيَّةٌ، لَا اجْتِمَاعَ لَهُمَا بَعْدُ.
وَإِنَّمَا أُضِيفَ التَّفْرِيقُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ جَرَى بِحَضْرَتِهِ.
وَقَوْلُ ابن عَبَّاسٍ ﵁: (فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ)، يُقَالُ: تَلَكَّأَ الرَّجُلُ يَتَلَكَّأُ إِذَا: تَبَاطَأَ عَنِ الشَّيْءِ.
(١) يقارن بأعلام الحديث للخطابي ﵀ (٣/ ١٨٨٣).(٢) حديث (رقم: ٤٧٤٧).(٣) يُقَارَن بأعلام الحديث للخطابي (٣/ ١٨٨٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute