٧١٦ - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة، فهو حالف (١).
هذا جميع ما في القسامة من الإجماع.
[كتاب المرتد]
٧١٧ - وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، وأنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم (٢).
(١) الإشراف ٢: ٢٩٨ ب، والإقناع ٥٥ أ. (٢) الإشراف ٢: ٣٠٠ أ، والمغني ١٠: ٩٦ النص من "الإشراف"، والأصل في "الإجماع" غير واضح, والقاعدة أن الولد -إذا كان غير بالغ- يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما.