٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).
٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢).
٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣).
٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤).
٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).
(١) الإشراف ٢: ٢٩٣ أ، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣١٤، والمغني ٩: ٥٥٦.(٢) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.(٣) الإشراف ٢: ٢٩٣ ب، والإقناع ٥٤ أ.(٤) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والإقناع ٥٤ أ.(٥) الإشراف ٢: ٢٩٥ أ، والإقناع ٥٤ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute