وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (١).
٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (٢).
[كتاب الإيلاء]
٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (٣).
٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (٤).
٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (٥).
[كتاب الظهار]
٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (٦).
(١) الإشراف ٢: ٦٧ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٧.(٢) الإشراف ٢: ٧٠ ب، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٣٨.(٣) الإقناع ٤٥ أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي ٣: ١٠٣، والإفصاح ٢: ١٦٠، والمغني ٨: ٥٠٣.(٤) الإشراف ٢: ٧٢ أ، والإقناع ٤٥ أ، ومراتب الإجماع ٧١، وتفسير القرطبي ٣: ١٠٩، والمغني ٨: ٥٣٤.(٥) الإشراف ٢: ٧٤ أ.(٦) الإشراف ٢: ٧٤ أ، والإقناع ٤٥ أ، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٧٣, ٢٧٤، والمغني ٨: ٥٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute