٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صيام شهرا من ظهاره، ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم (١).
[كتاب اللعان]
٤٣٧ - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولدُ للفراش" (٢)، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (٣).
٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن (٤).
٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد (٥).
٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن (٦).
[كتاب العدة]
٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (٧).
(١) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٤، والمغني ٨: ٥٩٨.(٢) حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه البخاري ٤: ١٧٠، ومسلم ٤: ١٧١ عن السيدة عائشة رضي الله عنها، واللؤلؤ والمرجان رقم ٩٢٢ ص ٣٤١، وسنن الترمذي ٦: ٩٤، والجامع الصغير ١٩٨.(٣) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ٧، والإقناع ٤٥ ب.(٤) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ١٨، والإقناع ٤٥ ب.(٥) الإشراف ٢: ٨٢، وعذراء أي بكرا، والإقناع ٤٥ ب.(٦) الإقناع ٤٩ أ.(٧) الإشراف ٢: ٨٧ ب، والإقناع ٤٦ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، والإفصاح ٢: ١٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute