٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١).
٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢).
[كتاب اللقيط]
٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣).
٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤).
٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥).
٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦).
٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧).
٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨).
[كتاب الآبق]
٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).
(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ، فينا أذن أن يستعمله فيه.(٢) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٩٠ أ.(٣) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٤.(٤) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٣٧٦.(٥) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٩.(٦) الإشراف ٢: ١٩٠ ب.(٧) الإشراف ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٥٨ ب.(٨) الإشراف ٢: ١٩١ ب، والإقناع ٥٨ أ.(٩) لإشراف ٢: ١٩٧ أ، والإقناع ٥٩ أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute