٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز (١).
كتاب العمرى والرقبى (٢):
لم يثبت فيها إجماع.
[كتاب الأيمان والنذور]
٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (٣).
٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (٤).
٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٥).
٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (٦).
(١) الإشراف ٢: ٢١٥ أ.(٢) صورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى لتقيدها بالعمر، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك أن متَّ قبلي عادت إلي، المغني ٦: ٣٠٢ - ٣٠٣.(٣) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩.(٤) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩، والإفصاح ٣٢٠: ٦، والمغني ١١: ١٦٢.(٥) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٨٥, والإفصاح ٢: ٣٢٩.(٦) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، ٢٢١ أ، والمغني ١١: ١٧٨، والإفصاح ٢: ٣٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute