٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (١).
[كتاب الصلاة]
٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢).
٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣).
٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤).
٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥).
٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦).
٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧).
٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨)، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠).
(١) الإقناع: ٧٩ ب. (٢) الإقناع ٦ أ، واختلاف العلماء "١: ٦٤ ب"، والإفصاح "١: ١٠٣", والمغني "١: ٣٧٨". (٣) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٦٥ ب". (٤) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب", والإقناع ٦ أ. (٥) اختلاف العلماء "١: ٦٧ ب", والإقناع ٦ أ، والمغني ١: ٣٩٥. (٦) الإقناع ٦ ب، واختلاف العلماء "١: ٧٨ أ"، والمغني "١: ٤٣١", "٣: ٤٢٦". (٧) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٥ أ"، والمغني "١: ٤٣٩". (٨) الإقناع ٧ أ، واختلاف العلماء "١: ٨٨ ب"، ومراتب الإجماع ٤٥، والمغني "١: ٤٣٦". (٩) هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له ترجمة في تاريخ بغداد "٦: ٦٥ - ٦٩"، وتذكرة الحفاظ ٢: ٥١٢", ووفيات الأعيان "١: ٢٦"، وطبقات الشافعي الكبرى "١: ٢٢٧"، وفهرست ابن النديم. (١٠) اختلاف العلماء "١: ٨٨ أ". وقد كره أهل العلم أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛ لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد المغني "١: ٤٣٦".