١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (١).
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (٢).
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (٣).
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٤).
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (٥).
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (٦).
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (٧).
[كتاب الحج]
١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (٨) التطوع.
(١) المغني ٨: ٥٩٤، ٥٩٥.(٢) الإقناع ٣١ ب، وتفسير القرطبي ٢: ٢٨٩، والإفصاح ١: ٢٤٥. ولا فدية عليه بالإجماع.(٣) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٥، والإفصاح ١: ٢٥٦.(٤) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع ٣٢ أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح ١: ٢٦١، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٣، والمغني ٣: ١٥٧.(٥) الإقناع ٣٢ أ، والمجموع ٥٠١.(٦) تفسير القرطبي ٢: ٣٣٢.(٧) الإقناع ٣٢ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٣٢، والمغني ٣: ١٤٢.(٨) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع ٣٢ ب، والمغني ٣: ٥٥٥، ٥٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute