٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢).
٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣).
٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤).
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).
(١) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والمغني ١٠: ٢٨٣، والإقناع ٤٧ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب. (٤) الإشراف ٢: ٢٤٧ أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله". (٥) الإشراف ٢: ٢٤٨ ب، والإقناع ٤٨ أ.