كتاب الجنائز: "٤/ أ"
٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١).
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢).
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣).
٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤).
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥).
٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦).
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧).
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).
(١) الأوسط ١: ٢٨٧ ب، والإقناع ١٧ أ، والمجموع ٥: ١٣٢، والمغني ٢: ٣١٢.(٢) الأوسط ١: ٢٨٨ أ.(٣) الأوسط ١: ٢٨٨ ب.(٤) الأوسط ١: ٢٩٢ أ. وقارن ابن هبيرة ١: ١٨٥ حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره".(٥) الإقناع ١٨ أ, والأوسط ١: ٢٩٩ أ، والمجموع ٥: ٢٥٨.(٦) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٣٠٢ ب.(٧) الأوسط ١: ٣٠٣ أ.(٨) الإقناع ١٨ ب، والأوسط ١: ٣٠٦ ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute