[كتاب العتق]
٧٢٦ - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (١).
٧٢٧ - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (٢) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
٧٢٨ - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (٣).
٧٢٩ - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (٤).
٧٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (٥).
٧٣١ - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (٦).
٧٣٢ - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (٧).
(١) الإشراف ٢: ٣٠٦ ب، والإقناع ٩٠ ب، والمغني ١٢: ٢٥٣.(٢) الإشراف ٢: ٣٠٧ أ، والإقناع ٩٠ ب، والزيادة بين النجمتين منهما.(٣) الإشراف ١: ٣٠٧ أوالإقناع ٩٠ ب.(٤) الإشراف ٢: ٣٠٧ ب، والإقناع ٩٠ ب، ٩١ أ.(٥) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ، والمغني ١٢: ٢٣٤.(٦) الإشراف ٢: ٣٠٨ ب، والإقناع ٩١ أ.(٧) الإشراف ٢: ٣٠٩، والمغني ١٢: ٢٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute