٥٩٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا، أو أرضا أو عبدا على غير عوض، ملك نفس المعطي، وقبل الموهوب له لك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة (١).
٥٩٩ - وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة (٢).
٦٠٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة (٣). "١٨/ أ"
٦٠١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه، وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز (٤).
٦٠٢ - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض *الذي يموت فيه الواهب* (٥) حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة (٦).