٧٥٥ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه (١).
٧٥٦ - وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته (٢).
٧٥٧ - وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة (٣).
٧٥٨ - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل (٤).