٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (١).
٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه (٢).
٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ (٣).
٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ (٤).
٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزئ (٥).
٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا (٦).
٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف (٧).
٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٨).
٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا (٩). (١٣/ أ)
(١) الإشراف ٢: ٧٦ ب، والإقناع ٤٥ أ.(٢) الإشراف ٢: ٧٧ أ، والمغني ٨: ٥٨٤, ٥٨٥.(٣) الإشراف ٢: ٧٧ ب، والمغني ٨: ٥٩٠، ولا يجزئ؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة، والملك فيها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها.(٤) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦.(٥) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٦.(٦) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٥٨٨.(٧) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٣، والمغنني ٨: ٥٩٤.(٨) الإشراف ٢: ٧٨ ب، والمغني ٨: ٥٩٥.(٩) الإشراف ٢: ٧٨ أ، والمغني ٨: ٦١٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.