٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١).
٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢).
٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣).
٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤).
٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥).
٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦).
٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧).
٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨).
٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩).
٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).
(١) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥١٥.(٢) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١، والمغني ٩: ٥٢٣.(٣) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٥٢٣.(٤) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠، والمغني ٩: ٥٠٥، ٥٠٧.(٥) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٥٠٢، ٥٠٣.(٦) الإشراف ٢: ٢٩٠ أ، والإقناع ٥٣ ب، والمغني ٩: ٤٨٨، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢٠.(٧) الإشراف ٢: ٢٩١ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٥.(٨) الإشراف ٢: ٢٩٢ أ، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦.(٩) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٣٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٣٢١.(١٠) الإشراف ٢: ٢٩٢ ب، والإقناع ٥٤ أ، والمغني ٩: ٥٤٣، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute