أحدها: أنه يصوم يومًا أي يوم شاء من أيام الجمعة.
والثاني: أنه يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، ويكون بمعنى القضاء.
والثالث: أنه يصوم أيام الجمعة كلها.
وهذه كلها احتياط، والقياس: أنه يصوم الجمعة كلها؛ إذ لا يخلو من ذلك اليوم.
وأما من نذر صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم ليلًا: فإنه يصوم صبيحتها إن كان يومًا يجوز صيامه.
وإن كان يومًا لا يجوز صيامه سقط نذره، وإن قدم نهارًا فهل يلزمه القضاء أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا قضاء عليه، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (١).
والثاني: أنه يقضي، وهو قول أشهب وعبد الملك.
وإن قدم يوم الفطر [والأضحى] (٢): فأشهب يقول: لا يقضي، وعبد الملك يقول: يقضي (٣).
ومن نذر أن يصوم [من] (٤) هذا الشهر يومًا: قال ابن سحنون عن أبيه (٥): عليه أن يصوم [منه] (٦) يومًا واحدًا.
(١) انظر: المدونة (١/ ٢١٥).(٢) سقط من أ.(٣) انظر: النوادر (٢/ ٦٧).(٤) سقط من أ.(٥) انظر: النوادر (٢/ ٦٩).(٦) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute