عليه القضاء، فإن أفطر في القضاء كان عليه أن يقضي يومًا واحدًا.
فإن أفطر في قضاء القضاء: فعلى قولين:
أحدهما: أنه يقضي يومين.
وهو قول ابن القاسم في غير "المدونة" (١).
والثاني: أنه يقضي يومًا [واحدًا] (٢)، وهو قوله في "المدونة" (٣) [والقول لابن القاسم في العتبية على ما نقله الشيخ أبو محمَّد في النوادر].
وكذلك قال ابن القاسم في "الحج" أيضًا فيمن أفسد حجه فقضاه، فأفسد القضاء: فإنه يقضي حجتين.
وقال فيمن أفطر في قضاء التطوع: إن عليه قضاء يومين.
فانظر ما الفرق بينهما عنده؛ حيث قال في قضاء رمضان: إنه يقضي يومًا، وإنما يقضي يومين من أفطر في قضاء القضاء.
وقال في التطوع: يقضي يومين (٤).
ولا فرق بين المسألتين؛ لأن القضاء واجب في التطوع على من أفطر عامدًا، كما أن القضاء واجب في رمضان بالإجماع [والحمد لله وحده] (٥).
(١) انظر: النوادر (٢/ ٥٧)، والبيان والتحصيل (٢/ ٣٣٩، ٣٤٠).(٢) سقط من أ.(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٠٥).(٤) انظر: النوادر (٢/ ٥٧)، والبيان والتحصيل (٢/ ٣٣٩، ٣٤٠).(٥) زيادة من جـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute