أمّا في قوله: "فأنا محرم"، فلا خلاف أعلمه في المذهب: أنَّهُ لا يكون محرمًا بنفس الحنث، وإنما يكون محرمًا إذا دخل عليه أشهر الحج، لأنّ أشهر الحج وقتٌ للإحرام، وقبلها لا يجوز.
فإذا حنث قبل أشهر الحج: أخَّر، حتى تدخل أشهر الحج إلا أن يكون له نية، فيكون محرمًا يوم حنث، كما قال في "الكتاب"، غير أنَّهُ ينظر:
فإن كان أخر الخروج [بعد الحنث](١) إلى دخول أشهر الحج، لم يصل ولم يدرك، لبعد بلده: فينبغي أن يخرج بغير إحرام، فإذا دخلت عليه أشهر الحج في طريقه أحرم.
فإن حنث في أشهر الحج، فإنَّ الإحرام يلزمه ويكلف الخروج، للوفاء بعهده وبيمينه.
وأمَّا قوله: "فأنا محرم" هل هو مثل قوله: "فأنا أحرم [أم لا](٢)؟.
فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلها قائمة من المدونة:
أحدها: [أن قوله "فأنا مُحرم" كقوله "فأنا أحرم"] (٣)، فلا يكون محرمًا بنفس الحنث، وهو قول [ابن القاسم](٤) في "كتاب الأيمان والنذور" لأن
(١) سقط من أ. (٢) سقط من أ. (٣) في ب: أمنهما سواء. (٤) في جـ: النخعي والشعبي.