ولا خلاف بين العلماء في السِّيَرِ والآثار أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - وُلِدَ عام الفيل.
السّادسة (٨):
قوله (٩): "تُوُفِّي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وستِّين سنة، وتُوُفِّيَ أبو بكرٍ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ سَنَة، وتوفِّي عمر وهو ابن الخطّاب وهو ابن ثلاث وستين سنة. قال البخاريّ: وهذا أصحّ (١٠) " من رواية ربيعة عن أنس أنَّه توفّي ابن ستِّين ورَوَى قتادة عن أنس أنَّه تُوُفِّيَ ابن خمس وستِّين (١١)، والأوّل أحسن سَنَدًا.
(١) الظّاهر أنّ هذه الفائدةُ مقتبسة من الاستذكار: ٢٦/ ٢٢٢ - ٢٢٥ بتصرُّف، ويحتمل أيضًا أنّ يكون المؤلِّف اعتمد على المنتقى: ٧/ ٢٣٠ ومزج بين النَّقلين. (٢) أي قول أنس في حديث الموطَّأ (٢٦٦٥) السابق ذِكرُهُ. (٣) انظر هذه الرِّواية في التمهيد: ٣/ ١٣ - ١٤. (٤) انظر هذه الرِّواية في التمهيد: ٣/ ١٣. (٥) انظر هذه الرِّواية في التمهيد: ١٣/ ١٣ - ١٤. (٦) أخرج هذه الرِّواية ابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ١٤ - ١٥. (٧) أخرج هذه الرِّواية ابن عبد البرّ في التمهيد: ٣/ ١٥. (٨) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٢٣٠. (٩) أي قول أنس بن مالك الّذي رواه البخاريّ في التاريخ الأوسط: ٢/ ١٠٨، وعنه ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٦/ ٢٢٦، والتمهيد: ٣/ ٩ - ١٠. (١٠) عبارة البخاريّ في التاريخ الأوسط: "هذا عندي أصحّ إنَّ شاء الله". (١١) انظره في التمهيد: ٣/ ٢٢، والاستذكار: ٢٦/ ٢٢٥.