الحادية والأربعون: الإنساب منقطعة إِلَّا نبسه (١)، وقيل: المراد به نسب الإسلام (٢).
الثّانية والأربعون: أباح له إذا دعا الرَّجل وهو في الصّلاة أنّ يجيبَهُ (٣) فيقول: "لَبَّيْكَ " عامدًا، ولا تبطل صلاته (٤).
ومالُهُ بعد موته قائمٌ على نَفَقَةِ أَهلِهِ ونَفَقَةِ مصالح المسلمين (٥).
الثّالثة والأربعون: أباح له دخول المسجد وهو جُنُبٌ إكرامًا له (٦)، ولم بفعله قَطُّ.
الرّابعة والأربعون: أباح له الحكم لنفسه (٧)، وقَبُول إشهاده لنفسه بنفسه (٨).
الخامسة والأربعون: أباح له أنّ يحكم لولده وولد ولده (٩).
السّادسة والأربعون: شربت أم أَيْمَن - الّتي كانت حاضنةً له بعدَ حَلِيْمةَ - بولَه فلم
(١) ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في السنن: ٧/ ٦٣، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ٢/ ١٦٧. (٢) أورده الخيضري في اللّفظ المكرّم: ٢/ ١٦٨ - ١٦٩ وقال: "وهذا ... غير ظاهر، فإنّ غيره من الانبياء عبهم السّلام من أين لنا أنّهم كذلك، والله أعلم". (٣) انظر: سنن البيهقي: ٧/ ٦٤، وغاية السُّول: ٢٧٨، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٥٣. (٤) يقولُ الخيضري في اللّفظ المكرّم: ٢/ ١٦٢: "هذا الّذي ذكرناه من وجوب إجابته إذا دعاه، محلُّه الاقتصار على لفظ بفهم منه الجواب بأن يقول: نعم، أو لَبَّيْكَ يا رسول الله، وأمّا الزّيادة على ذلك فلا يظهر لي فيه الجواز، ولم أر من تعرَّضَ لذلك". (٥) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السنن: ٧/ ٦٤، وانظر اللّفظ المكرّم: ١/ ٣٢٢. (٦) القائل بهذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلخيص، نصّ على ذلك البيهقي في السنن: ٧/ ٦٥، ولم يسلم له القفال الشاشي بذلك، بل قال: لا أظنّه صحيحًا، وقال إمام الحرمين الجويني، هذا الّذي قاله صاحب التلخيص هَوَسٌ لا ندري من أين قاله؟ ولا إلى أي أصل أسنده، فالوجه القول بتخطئته. عن غاية السُّول: ١٨٢ - ١٨٣ وانظر: اللّفظ المكرّم: ١/ ٣٧٨ - ٣٨٣، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٣. (٧) ذكر هذه الخصيصة: البيهقي في السنن: ٧/ ٦٦، وابن الملقن في غاية السُّول؛ ١٧٢، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ١/ ٣٤٠. (٨) انظر: غاية السُّول: ١٧٤، واللفظ المكرّم: ٣٤٠. (٩) ذكر هذه الخصيصة البيهقي في السنن: ٧/ ٦٦، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ١/ ٣٤٠، وانظر: غاية السُّول: ١٧٢.