الثانية والعشرون: كُلِّفَ مشاهدة الحقِّ مع معاشَرَةِ الخَلْقِ، فكان يُؤثِرُ الخَلوَةَ ويخرج أوقاتًا إلى جبل حراء (١).
الثّالثة والعشرون: أوجب عليه أنّ يستغفر كلَّ يومِ سبعين مرَّة (٢).
الرّابعة والعشرون: حرم الله عليه التّوارُثَ (٣). فقال:"ما تَركنا صَدَقَةٌ"(٤).
الخامسة والعشرون: حرم الله عليه أنّ يتبدّل امرأةً من نسائه (٥)، فقال:{يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية (٦)، ثمّ رخص له ونسخَ، وأباح النّساء أكثر من أربع، فالنِّكاحُ في حقّه كالملك في حقّ غيره، ونكاح الموهوبة.
السّادسة والعشرون: النِّكاح بتزويجِ الله إياه (٧)، لقوله:{زَوَّجْنَاكَهَا}(٨).
السّابعة والعشرون: النِّكاح بلا وليّ ولا بشاهِدَيْنِ قيَاسًا على الموهوبة (٩).
الثّامنة والعشرون: النِّكاحُ من غير استمرار المُدَّة.
التّاسعة والعشرون: التكاح في الإحرامِ (١٠).
(١) ذكر هذه الخميصة البيهقي في السنن: ٧/ ٥١ - ٥٢، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ١/ ١٥٣ - ١٥٥ والسيوطي في الخصائص الكبرى: ٢/ ٢٣٣. (٢) انظر: البيهقي: ٧/ ٥٢، وغاية السُّول: ١٠٨، واللفظ المكرّم: ١/ ١٤٥ - ١٥٠، وحديث الاستغفار معروف، أخرجه مسلم (٢٧٠٢) عن الاغرِّ المُزَنيّ. (٣) انظر: غاية السُّول: ١٦٦ - ١٧١، واللفظ المكرّم: ١/ ٣١٩ - ٣٣٣، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٩. (٤) أخرجه ضمن حديث طويل البخاريّ (٥٣٥٨). (٥) عنون البيهقي في السنن: ٧/ ٥٣ لهذه الخصيصة بقوله: "باب: كان لا يجوز له أنّ يبدل من أزواجه أحدًا ثمّ نسخ" وانظر: الوسيط للغزالي: ٥/ ١١، وقانون التّأويل: ٣٢١. (٦) الأحزاب: ٥٢، وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١٥٧٠، والناصخ والمنسوخ: ٢/ ٣٣٢ - ٣٣٤. (٧) انظر: غاية السُّول: ٢١٣، واللفظ المكرّم: ١/ ٥١٠. (٨) الأحزاب: ٣٧. (٩) ذكر هذه هذه الخصيصة البيهقي في السنن: ٧/ ٥٦، وابن الملقّن في غاية السُّول: ٢٠١، والخيضري في اللّفظ المكرّم: ١/ ٤٨٥، والسيوطي في الخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٥. (١٠) انظر: قانون التّأويل: ٣١٩، ٣٢٢، وغاية السُّول: ٢٠٤، واللفظ المكرّم: ١/ ٤٩١ - ٤٩٧، والخصائص الكبرى: ٢/ ٢٤٧.