فإذا قلنا: إنّه يتزوَّجُ أَرْبَعًا، فإنّه يجوزُ أنّ يكونَ جميعهُنَّ حرائر، وجميعهُنَّ إِمَاء، وبعضهُنَّ حرائر، وسائرهنّ إِمَاء، رواه محمّد، عن أشهب، عن مالك.
وقوله (٣) في الباب (٤):"العَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ" يريد: أنّ نكاحَهُ يثبتُ إذا أَذِنَ فِيهِ السَّيَّدُ، ونكاحُ المحُلِّلِ لا يثبتُ على حَالٍ.
والفرقُ بينهما: أنّ نِكاحَ العَبْدِ إنّما يُرَدُّ لحقِّ السَّيَّد، فإذا أجَازهُ جَازَ، ونكاحُ المُحَلِّل إنّما يرد لحقِّ الله تعالى، فليس لأحدٍ إجازته.
وهنا تتركّبُ ثلاثُ مسائلَ: المسألةُ الأولى: فيمن يمْلِك نكاح العَبْدِ. الثّانيةُ: فيما يجوزُ من عَقْدِهِ على نفسه، ويجوزُ للسَّيَّدِ فَسْخُه. الثالثةُ: في حُكْمِ المَهْرِ والنَّفَقَة.
اما المسألة الأولى (٥): فيمن يملك نكاح العبد
فإن السَّيَّدَ يَملِكُهُ، وله أنّ يجبرَهُ عليه، وبه قال أبو حنيفة (٦).
وقال الشّافعي (٧) في أَحَدِ قَوْلِيهِ: لا يجبرُهُ السَّيَّد على النِّكاح.
(١) الروم: ٢٨. (٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٣٣٧. (٣) أي قول مالك في الموطَّأ (١٥٦٢) رواية يحيى. (٤) الّذي هو: "باب نكاح العبيد" من الموطَّأ: ٢/ ٥١. (٥) هذ. المسألة مفنبسة من المتفى: ٣/ ٣٣٧ - ٣٣٨. (٦) انظر المبسوط: ٥/ ١١٣. (٧) في الأم: ٥/ ٤٤.