الدَّيرعاقولي أبو يحيى: نا الحسن بن قَزَعَة (١): نا مَسْلمة بن علقمة: نا داود بن أبي هِنْد عن الشَّعْبيّ عن مسروق.
عن عائشة، قالت: آلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وحَرَّج (٢)، فجعل الحرام حلالًا، وجعلَ في اليمين الكفّارةَ.
أخرجه الترمذي (١٢٠١) وابن ماجه (٢٠٧٢) وابن حبّان (١٣١٧) والبيهقي (٧/ ٣٥٢) عن الحسن بن قزعة به.
ومسلمة بن علقمة مختلفٌ فيه: وثّقه ابن معين وابن حبَّان، وقال أبو حاتم والبغوي: صالح الحديث. وضعّفه أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي. (التهذيب: ١٠/ ١٤٤ - ١٤٥).
ورجّح الترمذي إرساله فقال:"حديث مسلمة بن علقمة عن داود: رواه علي بن مُسهِر وغيره عن داود عن الشَّعْبيّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وليس فيه:(عن مسروق عن عائشة). وهذا أصحّ من حديث مسلمة بن علقمة".أهـ.
وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٢) من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن داود عن الشعبي عن مسروق مرسلًا.
٨ - باب: اللّعان
٨٠٧ - حدّثنا علي بن يعقوب: نا الحسن بن جرير الصُّوري: نا سعيد بن منصور: نا مالك -يعني: ابن أنس- عن نافع.
عن ابن عمر، قال: فرّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينَ المُتَلاعِنَيْن، وأَلْحَقَ الولدَ بأمِّه.
(١) في الأصل و (ش): (عرفة). والتصويب من هامش الأصل و (ظ) و (ر). (٢) في (ظ): (حرَّم) وكذا عند مخرّجي الحديث.