وتعذَّرَ الجمعُ بينها، وهو غير متوفر هنا لما بيّناه سابقًا.
ونقل أبو داود عن الإِمام مالك أنه قال:"هذا الحديثُ كَذِبٌ". أهـ. قال النووي في "المجموع"(٦/ ٤٣٩) مُعقِّبًا: "وهذا القول لا يُقبلُ، فقد صحّحه الأئمةُ". أهـ. وقال ابن عبد الهادي في "المحرَّر"(ص ١١٤) مُعقِّبًا على قول مالك: "وفي ذلك نظرٌ". أهـ.
[٢٧ - باب: النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان، وعن تقطيع قضاء رمضان]
٥٩٤ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دُجانة: نا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن جعفر الإِمام بتنيس: نا علي بن مُسلم الطُّوسيّ: نا حَبّان بن هلال: نا عبد الرحمن بن إبراهيم القاصّ (١) -وهو ثقةٌ-: نا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.
عن أبي هريرة أن النبيّ (٢) - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صومَ من نصف شعبان حتى رمضانَ، فمن طالَ عليه صومُ رمضانَ فليسردْ ولا يقطعْه".
أخرجه الدارقطني (٢/ ١٩١، ١٩٢) -ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٥٩) - من طريق حَبّان به. وأخرج الطحاوي في "شرح المعاني"(٢/ ٨٢) الشطر الأول فقط من نفس الطريق.
قال الدارقطني:"عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث". أهـ. وقال البيهقي:"عبد الرحمن بن إبراهيم مدني قد ضعّفه يحيى بن معين والنسائي والدراقطني". أهـ.
وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى
(١) في الأصول (القاضي)، والتصويب من (ظ) وكتب الرجال. (٢) في (ظ): (رسول الله).