(١٧٢٨) -وقال: حسن صحيح- والنسائي (رقم: ٤٢٤١) وابن ماجه (٣٦٠٩) وابن الجارود في "المنتقى"(٨٧٤) والطحاوي في المشكل (٤/ ٢٦٢) وأبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢١٨) والبيهقي (١/ ١٦) والخطيب في التاريخ (١٠/ ٣٣٨) من طريق زيد بن أسلم به.
وسنده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه (١/ ٢٧٧) بلفظ: "إذا دُبغَ الإِهاب فقد طَهُر".
قال الزيلعي في "نصب الراية"(١/ ١١٦) بعد تخريجه لرواية أصحاب السنن: "واعلم أن كثيرًا من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم، وهو وهمٌ، وممّن فعل ذلك البيهقي في سننه، وإنما رواه مسلم بلفظ:(إذا دُبغَ الإِهاب فقد طهر) ". أهـ.
قلت: وقد وقع في نفس الوهم الحافظ أبو الحجّاج المِزِّي في كتابه "تحفة الأشراف"(٥/ ٥٣)، ونبّه الحافظ في النكت الظراف على ذلك.
١٤١ - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي (١) في آخرين قالوا: نا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي: نا محمد بن آدم المصيصي: نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عُبيد الله بن
عبد الله.
عن ابن عباس قال: إنّما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الميتةِ لحمَها، فأمّا الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأس به.
(لم يُسندْ عبدُ الجبار غيرَ هذا، والله أعلم).
١٤٢ - وأخبرنا أحمد بن سليمان بن حذلم: نا أبو عبد الملك القرشي مثله (٢).
(١) في (ظ): (وأبو عبد الله بن مروان). (٢) هذا المسند غير موجود في (ظ).