- أن تتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة نصوحة فإذا تابت فإنه يغفر لها؛ لأن الله تعالى يقول في شأن الكافرين:{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}[الأنفال: ٣٨]، وهذه قد ارتكبت كبيرة، وقد قال الله - سبحانه وتعالى - في وصف عباد الرحمن:{وَلَا يَزْنُونَ}[الفرقان: ٦٨] ثم قال - سبحانه وتعالى - في سورة الإسراء: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)} [الإسراء: ٣٢] فاحشة: من الفحش، وساء سبيلًا: ساء طريقًا ومنهجًا يسلكه (١).
ومن العلماء من قال: إنه يجوز أن يتزوج الإنسان الزانية شريطة ألا يكون قد زنى بها، وهذا قد أُثر عن ثلاثة من الصحابة عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وعائشة - رضي الله عنهم -؛ فإنهم قالوا:"لا يزالان زانيين ما اجتمعا"(٢)، أما غير الزاني فله أن يتزوجها.
وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بأن قالوا: لعل قصدهما إذا لم يتوبا، أما إن تابت هذه المرأة فلا تدخل في هذا التحذير. هذا تأويل وكلام هولاء الصحابة - رضي الله عنهم -.
هذه كناية قد تصرف إلى الزنا حقيقة وقد تصرف إلى غيره.
(١) قال ابن كثير في "التفسير" (٥/ ٧٢): " {فَاحِشَةً}؛ أي: ذنبًا عظيمًا {وَسَاءَ سَبِيلًا}؛ أي: وبئس طريقًا ومسلكًا". (٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٥/ ١٠٥)؛ حيث قال: "وفيه قول ثالث: وهو أنهما لا يزالان زانيين ما اجتمعا، روي هذا القول عن ابن مسعود، وعائشة، والبراء بن عازب". (٣) أخرجه النسائي (٣٤٦٥) وغيره عن ابن عباس، قال النسائي: "الصواب المرسل".