وفي "صحيح مسلم" وغيره: "إن الرضاع تُحرم ما تحرمه الوِلادة"(١)؛ فكل ما حُرم عن طريق النَّسب فإنه يَحرم عن طريق الرضاع مطلقًا، وهذا أيضًا يحتاج إلى تفصيل.
يعني: تعدد الزوجات، يُباح للحُرِّ أن يجمع بين أربع.
* قوله:(وَالثَّانِي: مَانِعُ الجَمْعِ).
فلا يجوز للمرء أن يجمع بين أختين ولا بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، وسيأتي الكلام عنه تفصيلًا.
* قوله:(وَالثَّالِثُ: مَانِعُ الرِّقِّ).
الرق أيضًا من الموانع، لكن مانع الرق فيه أيضًا خلاف، لا تقول بأن هذا مُسَلَّم، وأنتم تعلمون قصة بريرة أنها عتقت، وطلبت من عائشة المساعدة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - عَرَض عليها أن تبقى مع زوجها فقالت: أمر أم مشورة، قال:"بل مشورة"، فقالت: لا أرغب فيه (٢).
* قوله:(الرَّابِعُ: مَانِعُ الكُفْرِ).
كذلك مانع الكفر، فإنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية، لكنه يقصد المؤلف في ذلك الشرك.
(١) أخرجه مسلم (١٤٤٤)، وأبو داود (٢٠٥٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (٢) أخرجه البخاري (٥٢٨٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.